(١) مواهب الجليل ٥ / ٨٠، حاشية البناني على الزرقاني على خليل ٦ / ٣، وهذا القول للإمام أحمد هو ظاهر نصوصه، وهو ظاهر ما جزم به في الإرشاد، وقطع به الشيخان والشرح، لعدم الحاجة إليه، ولأن الأعيان لا تقبل الإبراء. (المبدع ٤ / ٢٨٥، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٦٣، وكشاف القناع ٣ / ٣٨٤، المغني ٤ / ٥٤٤) . (٢) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٦٣، كشاف القناع ٣ / ٣٨٥.