(١) حديث: " من أحب أن يوتر بخمس فليفعل. . . ". أخرجه أبو داود (٢ / ١٣٢ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي أيوب الأنصاري، وذكر ابن حجر في التلخيص (٢ / ١٣ - ط شركة الطباعة الفنية) أن أبا حاتم الرازي والدارقطني وغير واحد صححوا وقفه وقالوا: وهو الصواب. (٢) حديث: " أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ". أخرجه الحاكم (١ / ٣٠٤ ط. دائرة المعارف العثمانية) وقال ابن حجر في التلخيص (١ / ٣٠١٤ ط. شركة الطباعة الفنية) : رجاله ثقات. (٣) حديث أم سلمة: " كان يوتر بثلاث عشرة ركعة ". أخرجه أحمد (٦ / ٣٢٢ ط الميمنية) والترمذي (٢ / ٣٢٠ - ط الحلبي) وحسنه الترمذي.