(١) حديث: " من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه. . . " أخرجه الدارقطني (٣ / ٥ - ط دار المحاسن) من حديث أبي هريرة، قال الدارقطني: " هذا باطل لا يصح "، وذلك لراوٍ متهم بالوضع في سنده، وأعله ابن القطان بعلة أخرى، وهي جهالة الراوي عن ذاك المتهم، كذا في نصب الراية للزيلعي (٤ / ٩ - ط المجلس العلمي بالهند) . (٢) رواية مكحول، أخرجها الدارقطني (٣ / ٤ - ط دار المحاسن) وقال: " هذا مرسل، وأبو بكر بن أبي مريم (الراوي عن مكحول) ضعيف ". (٣) معاني الآثار، للطحاوي ٤ / ١٠، وقد أورده استطرادًا في (تلقي الجلب) ولم يبوب لخيار الرؤية.، ونصب الراية ٤ / ١٠، وقال: أخرجه الطحاوي، ثم البيهقي، وكذلك في فتح الباري ٥ / ٥٢٤، والمجموع ٩ / ٣١٦.