أَمْ لاَ مَعَ الْحُكُومَةِ فِي الأَْوَّل. (١) أَمَّا مَا قَدَّرَ الشَّارِعُ فِيهِ شَيْئًا فَالْوَاجِبُ الْمُقَدَّرُ، بَرِئَ عَلَى شَيْنٍ أَمْ لاَ. (٢) إِلاَّ مُوضِحَةَ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ فَإِنَّهَا إِذَا بَرِئَتْ عَلَى شَيْنٍ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْوَاجِبِ فِيهَا عَلَى ثَلاَثَةِ اتِّجَاهَاتٍ:
الأَْوَّل: دَفْعُ دِيَتِهَا وَمَا حَصَل بِالشَّيْنِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.
الثَّانِي: دَفْعُ دِيَتِهَا وَلاَ يُزَادُ عَلَيْهَا مُطْلَقًا، وَهَذَا مَا يَقُول بِهِ أَشْهَبُ، وَهُوَ مُقَابِل الْمَشْهُورِ.
الثَّالِثُ: الزِّيَادَةُ عَلَى الدِّيَةِ إِذَا كَانَ أَمْرًا مُنْكَرًا، أَمَّا إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا فَلاَ يُزَادُ عَلَيْهَا.
وَهَذَا مَا رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْ مَالِكٍ (٣) .
(١) الشرح الصغير ٤ / ٣٨١.(٢) حاشية العدوي على شرح الرسالة ٢ / ٢٧٩ والفواكه الدواني ٢ / ٢٦٣.(٣) حاشية العدوي على الخرشي ٨ / ٣٥، ومنح الجليل ٤ / ٤٠٤، وانظر الحطاب ٦ / ٢٥٩، والشرح الصغير ٤ / ٣٨٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.