يرد عليه: بأن استحقاق المسلمين لمال المرتد، إنما هو عن طريق الفيء، لا كونه إرثا، وبهذا لا اعتبار للرحم هنا.١
وقولهم: بأن قرابة المرتد من المسلمين هم أحق بماله.
يقال لهم: بأنه لا حق لهم في ماله، لأنه كافر، والكافر لا يرث ولا يورث٢.
أما قولهم بأن الردة ينتقل بها مال المرتد، فوجب أن ينتقل إلى ورثته من المسلمين.
فيرد عليه: بأن انتقاله إلى بيت المال أولى، لأنه مال كافر والمسلم لا يرث الكافر.٣
ثانيا: مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني:
أ- استدلالهم بعموم الآيات التي نفت الولاية بين المؤمنين والكفار.
يرد عليه:
١ التمهيد ٩/١٦٧، والجامع لأحكام القرآن ٣/٤٩.٢ التمهيد ٩/١٦٧، ومغنى المحتاج ٣/٢٥، والمبدع ٦/٢٣٤.٣ المغني ٦/٣٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute