بما روي أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كتب إلى عبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يسألهما عن ميراث المرتد، فقالا:"لبيت المال"، قال الشافعي:"يعنيان أنه فيء"١
د- دليلهم من المعقول: من ثلاثة أوجه:
١- أن المرتد بردته صار كافرا، ولا توارث بين المسلم والكافر.
٢- أن الميراث مبناه على الموالاة، ولا موالاة بين المسلم والمرتد، فلا يرث أحدهما من الآخر.
٣- أن ماله مال مرتد، سواء كسبه قبل الردة أو بعدها، فيكون فيئا، ولا يمكن جعله لأهل دينه، لأنه لا يرثهم فلا يرثونه، لأنه يخالفهم في الحكم٢.
ثالثا: أدلة أصحاب القول الثالث: استدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول.