للمسألة المستدل لها، وبخاصة إذا لم تكن دلالة النص صريحة:
- فيقول مثلاً: عِنْد سِيَاقِه أَدِلَّة كفر تارك الصلاة -: "الدليلُ العاشر: قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا: فَهُوَ المسلم ... " قال: "ووجه الدلالة فيه من وجهين ... "١ فذكرهما.
وعلى ذلك أمثلة أخرى٢.
٥- التَّدَرُّجُ في سياقِ الأدلةِ حسب قوتها وأهميتها، وقد مضى الكلام على ذلك عند عرض منهجه - رحمه الله - في التأليف٣.
١ الصلاة: (ص ٤٨) . ٢ انظر مثلاً: الصلاة: (ص ١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٥) . ٣ انظر (١/٢١٣) .