ومنع هذا القسم الشافعي في إحدى روايتيه، وقال:"وحيث وقع بالسٌّنَّة فمعها قرآن، أو بالقرآن فمعه سُنة عاضدة تبيِّن توافق الكتاب والسٌّنَّة"١.
القسم الرابع: نسخ السٌّنَّة بالسٌّنَّة، وتحت هذا أربعة أنواع:
١- نسخ متواترة بمتواترة، ٢- ونسخ آحاد بآحاد، ٣- ونسخ آحاد بمتواترة، ٤- ونسخ متواترة بآحاد - والثلاثة الأولى جائزة - أما النوع الرابع ففيه الخلاف الوارد في نسخ القرآن بالسٌّنَّة الآحادية، والجمهور على عدم جوازه.
أما نسخ كل من الإجماع والقياس والنسخ بهما فالصحيح عدم جوازه.