[فصل في محرمات الإحرام]
يحرم بإحرام: وطء وقبلة واستمناء بيد ونكاح وتطيب,
ــ
يحرم بإحرام على رجل وأنثى وطئ لآية: {فَلا رَفَثَ} [٢ سورة البقرة الآية: ١٩٧] أي لا ترفثوا.
والرفث مفسر بالوطء. ويفسد به الحج والعمرة.
وقبلة ومباشرة بشهوة واستمناء بيد بخلاف الإنزال بنظر أو فكر١.
ونكاح لخبر مسلم [رقم: ١٤٠٩] : "لا ينكح المحرم ولا ينكح".
وتطيب في بدن أو ثوب بما يسمى طيبا كمسك وعنبر وكافور حي
١ قال السيد البكري رحمه الله: وهو مخالف لما في النهاية والتحفة وشرح المختصر من حرمة النظر إذا كان بشهوة وإن لم ينزل. انتهى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.