الإسلامية لحفظ وصون حقوق المرأة الزوجية، لا معرفة من يكفل تلك الحقوق.
ثانيا: تعريف الضمانات في الاصطلاح:
للضمان عند الفقهاء معنيان:
المعنى الأول: وهو المشهور لدى الفقهاء، وهو المعنى الأخص للضمان١ بمعنى: الكفالة، وهي: ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة٢.
وفي طِلبة الطَلبة، الكفالة: الضمان،، والتكفيل: التضمين.
فالكفالة: ضم ذمة في التزام المطالبة بالدين٣.
هذا والمعنى الذي قصده الزركشي عند الكلام على الضمان، هو: الالتزام، بمعناه العام، فذكر أسباب الضمان الأربعة:
عقد، ويد، وإتلاف، وحيلولة٤.
والمعنى الثاني: وهو الأعم في الدلالة، بمعنى الحفظ، والصون الموجب تركه للغرم، كقولنا: ضمان الرهن، وضمان البيع٥.
١ انظر: القاموس الفقهي: ص ٢٢٥.٢ أنيس الفقهاء ص ٢٢٣.٣ ص ٢٨٤.٤ انظر للتفصيل: المنثور في القواعد (٢/ ٣٢٢) .٥ القاموس الفقهي ص ٢٢٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute