كما جاء المعنى الآخر للضمان الذي هو: الحفظ والرعاية، والصون، في الحديث الذي رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ" ٢.
قال ابن الأثير ٣ في شرح هذا الحديث: "أراد بالضمان هاهنا الحفظ والرعاية، لا ضمان الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم"٤.
وأقرب المعاني اللغوية إلى المعنى المراد في هذا البحث، هو: الحفظ، والرعاية، والصون؛ لأن القصد هنا، معرفة الأحكام التي أقرتها الشريعة
١ صحيح مسلم (٣/١٤٩٥-١٤٩٦) كتاب الإمارة - باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. ٢ سنن الترمذي (١/٦١٣-٦١٤ - التحفة) . ٣ ابن الأثير: هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجَزَري، مجد الدين أبو السعادات، المعروف بابن الأثير، ولد سنة (٥٤٤هـ) بجزيرة ابن عمر - بلدة فوق الموصل - كان فقيهاً محدّثاً لغوياً أديباً عالماً بصنعة الحساب والإنشاء. له من المصنفات: "جامع الأصول من أحاديث الرسول" و" النهاية في غريب الحديث والأثر". توفي سنة (٦٠٦هـ) . انظر: طبقات الشافعية للسبكي ٥/١٥٣-١٥٤) ، شذرات الذهب (٥/٢٢-٢٣) . ٤ النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/١٠٢) .