ففي روايةِ أبي يوسف - رضي الله عنه -: العشرةُ الأولى، والعشرةُ الرَّابعةُ حيض.
وفي روايةِ محمَّد - رضي الله عنه -: العشرةُ بعد طُهْرٍ هو أربعةَ عشر.
وفي روايةِ ابن المُبارك - رضي الله عنه -: العشرةُ بعد طُهْرٍ هو ثمانية.
وعند محمَّد - رضي الله عنه -: العشرةُ بعد طُهْرٍ هو سبعة.
(١) أي لا فرق في قول محمد - رضي الله عنه - أن الطهر الآخر في خلال عشرة في بدايتها أو نهايتها، وقد كان في الصورة التي ذكرناها في نهايتها، وصورة أن يكون في بدايتها: أن ترى مبتدأة يوماً دماً، وثلاثة أيام طهراً، ويوماً دماً، وثلاثة أيام طهراً، ويومين دماً. (٢) وهذا القول على عكس قول أبي يوسف - رضي الله عنه - من أن الطهر إذا كان ثلاثة أيام أو أكثر غير فاصل مطلقاً، وحاصل هذا القول أنه فاصل مطلقاً من غير اشتراط وتفصيل، وهذا أضعف الأقوال، ولقد أحسن الشارح البارع في ترتيب الأقوال على الأقوى. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ١: ١٢٤). (٣) المبتدأة: هي التي ابتدأ بلوغها بالحيض ولم تستقر عادتها. ينظر: «العمدة» (١: ١٣٢). (٤) زيادة من أ و ب و س. (٥) زيادةمن أ و ب و س. (٦) زيادة من أ و ب و س. (٧) زيادة من أ و ب. (٨) زيادة من أ و ب و س. (٩) زيادة من أ و ب و س. (١٠) زيادة من أ و ب و س. (١١) زيادة من أ و ب و س.