(١) (ز): (تصير). (٢) (ق): (الولد). (٣) (ظ): (بالولد). (٤) جواز تصرف السيد بأم الولد إجارة وأرشاً وتزويجاً وإعارةً من زيادة الناظم على الأصل. (٥) (ك): (في الحرية). نكاح الأمة التي ظنها حرة من زيادة الناظم على الأصل. (٦) (ق): (باشباه). (٧) (ق): (فليعتمد). قال أبو شجاع ص ٥٠: (وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين، والله أعلم) وما ذكره الناظم ترجيح لما ذكره الأصل.