والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت اولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما.
فإن استكمل الثلثين بنات "أو هما" سقط من دونهن وإن لم يعصبهن١ ذكر بإزائهن أو أنزل منهن وكذا الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن.
والأخت فأكثر ترث ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية.
فصل في الحجب
فتسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب والجدات بالأم وولد الابن بالابن وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب٢ وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين وولد الأم٣ بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه "ويسقط به كل ابن أخ وعم".
١سقط في "ب" بمقدار سطر إلى قوله: أخوهن.٢سقط من "ب": وأب.٣في "ب": الأب، وهو خطأ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute