للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ١: وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ٢ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ٣


تركها, وقد حكى الإجماع على وجوبها من بلد الشرك إلى بلد الإسلام غير واحد من أهل العلم, بل فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل فرض الصوم والحج, كما هو مقرر في كتاب الأصول والفروع, معلوم بالضرورة من الدين.
١ باتفاق من يعتد به من أهل العلم, قال شيخ الإسلام: لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله.
٢ يعني: بالإقامة بين أظهر الكفار, نزلت في أناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا, فقال: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ} أراد ملك الموت وأعوانه, أو ملك الموت وحده, فإن العرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع. {ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} بترك الهجرة.
٣ أي: لم مكثتهم ههنا وتركتم الهجرة؟ استفهام إنكار

<<  <   >  >>