الثانية والأربعون: حكم الله في عدم رد النساء وإعطاء الزوج الصداق لا نقص فيه ١.
الثالثة والأربعون: مراجعته صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل لا نقص فيه، لقول عمر:" أفتح هو! " ٢.
الرابعة والأربعون: قبول رأي المرأة بعض الأحيان لا نقص فيه ٣.
الخامسة والأربعون: قد يكون رأيها هو الصواب.
السادسة والأربعون: شدة الحاجة إلى المشاورة.
السابعة والأربعون: الصلاة في آثار الأنبياء إذا مر بها (ولم يكثر منه) ٤ ليس من الغلو المذموم.
الثامنة والأربعون: كون الصحابة لا يكترثون بحفظها.
التاسعة والأربعون: إظهار الهيبة ٥ عند رسول الكفار ليس من الرياء المذموم.
الخمسون: أن إظهار العمل الصالح بعض الأحيان للناس ليس مذموما كقول عثمان لهم: " لا أطوف به ". ٦
١ تاريخ الطبري: ٣/٨١. ٢ زاد المعاد: ٢/١٢٦ وفي ط: "في بعض المسائل لقول عمر: "أفتح هو ". ٣ المقصود رأي أم سلمة رضي الله عنها حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "اخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك" انظر زاد المعاد: ٢/١٢٥. ٤ مزيدة من ط. ٥ في ط "الهيئة". ٦ زاد المعاد: ٢/١٢٤ "ما طفت به" وفي ط: "لأطوفن".