[المرأة بين إهانة الجاهلية وتكريم الإسلام]
ومنها الرجعة في النكاح.
قال تعالى (فَأَمسِكُوهُنَّ بَمَعرُوف أَو سَرَّحُوهُنَّ بِمعرُوٍف، وَلاَ تُمسِكُوهُنَّ ضِرارَاً لِتَعتَدُوا، وَمَن يَفعل ذَلِكَ فَقد ظَلَمَ نَفسَهُ) .
وقال تعالى: (وَبُعُولَتُهنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهِنَّ في ذَلِك، إِن أَرَادُوا إِصلاَحاً) .
فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة، فإنه يأثم بذلك.
وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث، يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى تقارب انقضاء عدتها ثم يراجعها ثم يطلقها، ويفعل ذلك
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.