<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَالجُمُعَةُ: رَكْعَتَانِ - يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ جَهْراً فِي الأُولَى بِالجُمُعَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالمُنَافِقِينَ -.

وَتَحْرُمُ إِقَامَتُهَا فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ مِنَ البَلَدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ، فَإِنْ فَعَلُوا: فَالصَّحِيحَةُ مَا بَاشَرَهَا الإِمَامُ، أَوْ أَذِنَ فِيهَا، فَإِنِ اسْتَوَيَا فِي إِذْنٍ أَوْ عَدَمِهِ: فَالَثَّانِيَةُ بَاطِلَةٌ، وَإِنْ وَقَعَتَا مَعاً أَوْ جُهِلَتِ الأُولَى: بَطَلَتَا.

وَأَقَلُّ السُّنَّةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ: رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا: سِتٌّ.

وَيُسَنُّ أَنْ يَغْتَسِلَ - وَتَقَدَّمَ -، وَيَتَنَظَّفَ، وَيَتَطَيَّبَ، وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَيُبَكِّرَ إِلَيْهَا مَاشِياً، وَيَدْنُوَ مِنَ الإِمَامِ، وَيَقْرَأَ سُورَةَ الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا، وَيُكْثِرَ الدُّعَاءَ وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَلَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَاماً، أَوْ إِلَى فُرْجَةٍ.

<<  <   >  >>