" من باع نخلا قد أُبّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع "(١) لفظ حديث حماد بن زيد.
وأما حديث الليث عن نافع مثل ذلك:
فأخبرناه أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الحافظ اليزدي (٢) - بنيسابور - أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنا محمد بن إسحاق السراج نا قتيبة نا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي ابر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع "(٣).
وأما حديث يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع الذي جمع فيه بين الفصلين إلا أنه ميز إسنادهما.
فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرئ على إسحاق (٤) النعالي وأنا أسمع
(١). رواه مسلم ٣/ ١١٧٣ ح ٧٩ من كتاب البيوع عن أبي الربيع وأبي كامل عن حماد … به … أما رواية عبد الوارث فلم أجدها، وقد تابعهما عن أيوب إسماعيل بن علية عند مسلم، وأحمد في المسند ٢/ ٦ وتابعهم أيضا شعبة عن أيوب عند أحمد ٢/ ٧٨. (٢). بالياء المثناة من تحت بعدها زاي ثم دال - مهملة. (٣). رواه البخاري في كتاب الشروط (الفتح ٤/ ٣ ح ٢٢٠٦) عن قتيبة عن الليث به … ومسلم ٣/ ١١٧٣ ح ٧٩ من كتاب البيوع من طريق قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث … به … ورواه أيضا النسائي ٧/ ٢٩٦ البيوع باب النخل يباع أصلهما، عن قتيبة. (٤). أبو يعقوب إسحاق بن محمد بن إسحاق النعالي قال البرقاني: صدوق ووثقه ابن الفرواس مات سنة ٣٩٤ هـ (تاريخ بغداد ٦/ ٤٠٠).