وَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ كَشَفَ الْمَعْنَى الَّذِي قَدْ طَلَبْنَاهُ، وَثَبَتَ بِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَا قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَاهُ عَنْهُ، وَنَظَرْنَا فِيهِ أَيْضًا، فَوَجَدْنَا:
١٤٢٣ - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِالْإِقَامَةِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهَا "، وَوَجَدْنَا إِسْمَاعِيلَ بْنَ يَحْيَى الْمُزَنِيَّ،
١٤٢٤ - قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: " لَمْ يُنَادِ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِإِقَامَةٍ " وَهَكَذَا حِفْظِي عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، غَيْرَ أَنِّي وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ يُونُسَ كَمَا قَصَصْتُهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا
١٤٢٥ - وَوَجَدْنَا أَبَا بَكْرَةَ، قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِالْإِقَامَةِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا " فَكَانَ حَدِيثُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي نَفْيِ الْأَذَانِ مِنَ الصَّلَاتَيْنِ بِمُزْدَلِفَةَ كَحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ الَّذِي رُوِّينَاهُ قَبْلَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute