للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن النكاح ليس بصحيح على الصحيح، فإذا تابت جدد النكاح. وله رغبة فيها ولها رغبة فيه، يجدد النكاح وهكذا العكس، لو تزوج رجل لا يصلي امرأة ملتزمة تصلي، النكاح ليس بصحيح أيضًا، وعليهما تجديده إذا تاب من يصلي. إذا تاب توبة صادقة، فإنه لا مانع من التجديد إذا كان كل واحد منهما يرغب في الآخر. هذا هو المختار وهذا هو الأرجح من حيث الدليل. والله المستعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>