قوله:«ولا يلبس شيئاً»«شيئاً» نكرة في سياق النفي فتفيد العموم.
قوله:«فلبس ثوباً» أو لبس سروالاً أو تُبَّاناً يحنث والتُّبان بسروال قصير ليس له أكمام.
قوله:«أو درعاً» يحنث، والدرع يلبسونه في الحرب، قال الله تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ﴾ [الأنبياء: ٨٠]، وقال تعالى: ﴿أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ﴾ [سبأ: ١١] يعني دروعاً سابغات، والدرع عبارة عن ثوب منسوج من حلق الحديد، يلبسه الإنسان ليتقي به الرماح والسكاكين، وغير ذلك.
قوله:«أو جوشناً» الجوشن نوع من الدروع، لكنه على صفة خاصة، كذلك لو لبس طاقية أو غترة حنث.
قوله:«أو نعلاً حنث» وكذلك الجوارب، إذن كل ما يلبس يحنث به.
مسألة: لو صلى على حصير فهل يحنث أو لا؟ وإذا كان لا يحنث، فكيف نجيب عن حديث أنس ﵁:«فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس»(١)، وفي رواية:«لبث»(٢)؟ قال العلماء: إن اللباس هنا بمعنى الاستعمال، فلباس
(١) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة على الحصير … (٣٨٠) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة/ باب جواز الجماعة في النافلة … (٦٥٨). (٢) أخرجه البخاري في الأذان/ باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل … (٨٦٠).