اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة من الضعفة وغيرهم، مع إجماعهم على أن من رماها بعد طلوع الشمس أجزأه ذلك، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: قول الشافعي، وأحمد، وجماعة من أهل العلم (١) العلم (٢) «قالوا: إن أول الوقت الذي يجزئ فيه رمي جمرة العقبة هو ابتداء النصف الأخير من ليلة النحر للقادر والعاجز.
واستدلوا بما رواه أبو داود (٣) عن عائشة ? أنها قالت: أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله
لي عندها. وأنكره الإمام أحمد (٤) وضعفه الألباني في الإرواء.