المطلب الأول
مظاهر التيسير في أركان الحج
اتفق العلماء على أن للحج ركنين هما: الوقوف بعرفة، والطواف، واختلفوا في غيرهما:
[المسألة الأولى، التيسير في الوقوف بعرفة]
هو ركن بالإجماع، كما نقله ابن المنذر، والكسائي، وابن العربي، وابن قدامة، والنووي، وابن تيمية، وغيرهم (١)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الحج عرفة» (٢).
ومن مظاهر التيسير الوقوف بعرفة: أن الوقوف بعرفة يجزئ أية ساعة ليلاً أو نهاراً، من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر يوم النحر (٣).
يقول شيخ الإسلام: «ومن لم يواف عرفة إلا ليلاً أجزأه الوقوف ولو لحظة في بعض جوانبها .. ولا دم عليه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر أنه
(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر (١/ ٥٤)، الاستذكار (٤/ ٢٨٣)، المجتهد (٢/ ١٤٠)، المجموع (٨/ ١٠٣)، شرح العمدة (٣/ ٥٧٢).(٢) سيأتي تخريجه.(٣) ينظر: الكافي في فقه ابن حنبل (١/ ٤٤٢)، المجموع (٨/ ١٠١)، شرح فتح القدير (٢/ ٤٨٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute