وعلى فرض صحة الحديث، فليس فيه نفي صحة الوقوف بعرفة في النهار لمن لم يقف في الليل، بل غاية ما فيه أن وقت الوقوف يمتد إلى آخر الليل كما أفاده حديث عروة بن مضرس.
ودليل من ألزمه دماً على خلاف بينهم في التفريق بين الجاهل والعامد، ومن رجع إلى عرفة ومن لم يرجع، قول ابن عباس ?:«من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهدر دماً»(٢) وصححه النووي (٣).
القول الثاني: يستحب الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس، فإن من وقف بها نهارا ثم دفع قبل الغروب فلا شيء عليه، وهو الأصح عند الشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥)، واختاره النووي، والشنقيطي (٦)،