١. حديث جابر في صحيح مسلم، وفيه قال: « .. حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي، واستنفري (١) بثوب، وأحرمي (٢)»، والحائض في حكم النفساء، بل الحيض نوع منه.
٢. ما أخرجه أبو داود (٣)، والترمذي (٤) من حديث ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:«الحائض والنفساء إذا أتنا على الوَقْت يغتسلان، ويحرمان، ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت». وصححه الألباني في الصحيحة» (٥).
٣. أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، أخرج البخاري (٦)، ومسلم (٧) من حديث عائشة قالت: خرجا موافين
(١) الاستنفار: أن تشد في وسطها شيئاً، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم، وتشد طرفيها من قدامها، ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها. ينظر: المغني (١/ ٤٢١)، النهاية لابن الأثير (٤/ ٢٣٥). (٢) كتاب الحج، باب: حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- (٢/ ٨٨٧) ١٢١٨. (٣) (٢/ ١٤٤) ١٧٤٤. (٤) كتاب الحيض، باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيط (١/ ١٢٠) ٣١١. (٥) (٤/ ٣٣٢) ١٨١٨. (٦) (٣/ ٢٨٢) ٩٤٥. (٧) كتاب الحج، باب: بيان وجوه الإحرام (٢/ ٨٧٠) ١٢١١.