٢. ما أخرجه البخاري (١)، ومسلم (٢) من حديث ابن عباس ? قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال اخرج معها، واللفظ للبخاري، وبوب عليه البخاري:(باب حج النساء) قال الحافظ: أي هل يشترط فيه قدر زائد على حج الرجال أولا؟ (٣)» قال النووي: «فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة؛ لأنه لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها، رجح الحج معها»(٤) لاسيما وقد رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد بلفظ: فقال رجل: «يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا»، فلو لم يكن شرطاً ما رخص له في ترك النذر (٥).
٣. ما أخرجه الدار قطني (٦) من حديث ابن عباس قال: قال
(١) كتاب الحج: باب حج النساء (٢/ ٦٥٨) ١٧٦٣. (٢) كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (٢/ ٩٧٨) ١٣٤١. (٣) الفتح: (٤/ ٧٦). (٤) شرح النووي: (٩/ ١١٠). (٥) الفتح: (٤/ ٧٥). (٦) السنن (٢/ ٢٢٢)، ٣٠.