قال الحافظ ابن عَبْد البَر ٤٦٣ هـ-رحمه الله-: "فإن كان الجوربان مُجلَّدَين كالخُفَّين مسح عليهما، وقد روي عن مالك: منع المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين، والأول أصح".
(الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ١٧٨).
* وقال القاضي عبد الوهَّاب المالكي أحد أعلام المذهب المالكي ٤٢٢ هـ-رحمه الله-:
"ولا يجوز المسح على الجوربين غير المجلدين، خِلافاً لِمَنْ أجازه … ؛ ولأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما كما لو لفَّ على رِجلَيهِ خرقةً ".
(المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٣٨)