(وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأهل العراق، وهو ثابت عن جماعة من السلف منهم مجاهد (١) . وعكرمة. والحسن (٣) . ومسروق (٣) . والشعبي (د) . في إحدى الروايتين عنهم وهو قول شريح (٥) .
أدلة هذا القول:
ذكر ابن القيم حجة هذا القول من الكتاب والسنة ومناقشته المخالفين لهم فيها على التفصيل الآتي:
١- الدليل من الكتاب.
استدل المانعون على المنع مطلقاً بموضعين من آية القذف هما (٦) :
١- الاستثناء في الآية:
قال الله تعالى (٧)(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) الآية.
(١) هو: مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم مات سنة ١٣١ هـ. خلاف (انظر: التقريب لابن حجر ٢/٣٠) . (٢) هو: الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام المشهور مات سنة ١١٠ هـ. (انظر: التقريب لابن حجر ١/١٦٥) . (٣) هو: مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي مات سنة ٦٢ هـ. (انظر: التقريب لابن حجر ٢/٢٤٢) . (٤) هو: عامر بن شراحيل الشعبي مات بعد المائة من الهجرة (انظر: التقريب لابن حجر ١/ ٣٨٧) . (٥) هو: شريح بن الحارث النخعي الكوفي القاضي مات سنة ٨٠ هـ. أو بعدها (انظر: التقريب لابن حجر ١/٣٤٩) . (٦) الآية رقم ٤ سورة النور. (٧) الآية رقم ٤ سورة النور.