هذا كله اختلافا" (١)، ولا يجب الحج على من لم تتوفر فيه خصال الاستطاعة لأن القرآن خص الخطاب بهذه الصفة في قوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}[آل عمران: ٩٧]، ففي الموسوعة الفقهية ما لفظه: وخصال الاستطاعة التي تشترط لوجوب الحج قسمان: شروط عامة للرجال والنساء، وشروط تخص النساء، القسم الأول: شروط عامة للرجال والنساء: شروط الاستطاعة العامة أربع خصال: القدرة على الزاد وآلة الركوب، وصحة البدن، وأمن الطريق، وإمكان السير.
القسم الثاني: الشروط الخاصة بالنساء:
وأما ما يخص النساء من شروط الاستطاعة شرطان لا بد منهما لكي يجب الحج على المرأة يضافان إلى خصال شرط الاستطاعة التي ذكرناها، هذان الشرطان هما: الزوج أو المحرم، وعدم العِدة. و الْمَحْرَمُ المشروط للسفر: الْمَحْرَمُ الأمين المشروط في استطاعة المرأة للحج: هو كل رجل مأمون عاقل بالغ يحرم عليه بالتأبيد التزوج منها سواء كان التحريم بالقرابة أو الرضاعة أو الصهرية (٢).
ولذلك جاء عن ابن عباس أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: فانطلق فحج مع