وجه الدلالة: أمر -صلى الله عليه وسلم- لعرفجة بن أسعد بإزالة العيب، وتركيب الأنف تجميلا، فدلَّ بمفهومه على جواز إزالة ما فيه تشويه، أو ضرر، جسديا، أو اجتماعيا.
الدليل الثالث: عموم الأحاديث التي تدل على التداوي والأمر بذلك ومنها:
الحديث الأول: حديث جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:«لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»(١).
الحديث الثاني: حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»(٢).
الدليل الرابع: إعمال القواعد الفقهية، والمقاصد الشرعية مثل قاعدة:(الضرر يزال)(٣)، والقواعد المندرجة تحتها مثل (الضرورات تبيح المحظورات)، وقاعدة:(الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة، أو خاصة)، والشريعة جاءت بجلب المصالح، ودرء المفاسد. واشترطوا للجواز شروطا منها (٤):
أولا: أن يغلب على الظن نجاح العملية، وأن يؤمن الخطر على الشخص المستأصل منه.
ثانيا: أن يكون ذلك بأدوية مباحة مشروعة.
ثالثا: أن يقصد بالجراحة التجميلية إزالة العيب؛ والتجميل جاء تبعًا.
رابعا: أن يكون في بقائها ضرر أكبر من إزالتها، كالمرض النفسي على صاحبها.
(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، برقم (٢٢٠٤) ٤/ ١٧٢٩. (٢) أخرجه أبو داود في سننه برقم (٣٨٧٤) ٦/ ٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (١٩٦٨١) ١٠/ ٩. (٣) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/ ٤٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ١/ ٧٨، والمنثور في القواعد الفقهية ٢/ ٣١٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ١/ ٨٤. (٤) ينظر للاستزادة: الجراحة التجميلية للدكتور حسان شمسي باشا ص ٨، وما بعدها، وأحكام الجراحة الطبية للشنقيطي، والجراحة التجميلية دراسة فقهية د. صالح بن محمد الفوزان.