قال في منح الجليل (١)[إلا أن يكون هذا الزائد يؤذيه ويؤلمه من إصبع، أو ضرس، فلا بأس بنزعه على كل حال].
وقال في المغني:(لأن هذه الزوائد لا جمال فيها، إنما هي شين في الخلقة، وعيب يُرَدُّ به المبيع وتنقص به القيمة] (٢)، واستدلوا على الجواز بما يلي:
الدليل الأول: حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُتَوَشِّمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ (٣)، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» (٤).
قال النووي رحمه الله (٥): [وأما قوله: (الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ) فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج، أو عيب في السن ونحوه فلا بأس].
وقال الشوكاني:[ظاهره أن التحريم المذكور، إنما هو إذا كان القصد التحسين، لا لداء، ولا علة فإنه ليس بمحرم](٦).
الدليل الثاني: حديث عبد الرحمن بن طرفة -رضي الله عنه- أن جده عرفجة بن أسعد «أُصِيبَ أَنْفَهُ يَوْمَ الْكلَابِ (٧) فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ» (٨).
(١) منح الجليل ٧/ ٤٩٤، وينظر: لوامع الدرر ١١/ ١١٠. (٢) المغني ٨/ ٤٦٨. (٣) الوشم: تقريح الجلد وغرزه بالإبرة وحشوه بالنيل، أو الكحل، أو دخان الشحم وغيره من السواد، والنمص: نتف الشعر، والفلج: الفرجة بين الثنايا والرباعيات من الأسنان، تفعله العجوز تشبهًا بصغار البنات. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ١/ ٤٧٣، والتعريفات الفقهية ١/ ٢٥٥. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن، برقم (٥٩٣١) ٧/ ١٦٤، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة، والنامصة، والمتنمصة، والمتفلجات، والمغيرات خلق الله، برقم (٢١٢٥) ٣/ ١٦٧٨. (٥) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤/ ١٠٧. (٦) نيل الأوطار ٦/ ٢٢٩. (٧) هو بالضم والتخفيف اسم ماء وهو: يوم الكلاب الأول، ويوم الكلاب الثاني كانا بين ملوك كندة، وبنى تميم. ينظر: الشرح الكبير على المقنع ٧/ ٤٤، ومجمع بحر الأنوار ٤/ ٤٢٧. (٨) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم (١٣٥٤) ٢/ ٥٨٦، وأحمد في المسند برقم (١٩٠٠٦) ٣١/ ٣٤٤، وقال محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، وأخرجه الترمذي في جامعه وحسنه برقم (١٧٧٠) ٤/ ٢٤٠، والنسائي في السنن الكبرى برقم (٩٤٠٠) ٨/ ٣٦٣، وابن حبان في صحيحه برقم (٥٤٦٢) ١٢/ ٢٧٦، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (٤٢٢١) ٢/ ٥٩٧، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي ٤/ ٢٧٠.