الفصل الأول: الوقف في الإسلام
أولاً- معنى الوقف لغة واصطلاحاً:
أ - المعنى اللغوي: الحبس يقال: "وقف الأرض للمساكين وقفاً، أي حبسها"١.
ب- في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد معنى الوقف تبعاً لاختلافهم من حيث الشروط والأركان:
١- المذهب الحنفي: حبس العين على حكم ملك الله والتصدق بالمنفعة٢.
٢- المذهب الشافعي: تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، ويصرف في جهة خير تقرباً إلى الله تعالى٣.
٣- المذهب الحنبلي: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة٤.
٤- المذهب المالكي: جعل منفعة مملوك ولو بأجرة، أو غلقه لمستحقه بصيغة مدة ما يراه المحبس٥
ثانياً- مشروعيته:
وقد دل على مشروعيته كل من:
١- القرآن الكريم: ورد في كتاب الله تعالى نصوص تحث وتدفع أتباعه
١ ابن منظور: لسان العرب. د - ت، ٩ / ٣٥٩، مادة: وقف.٢ المرغيناني: الهداية. د - ت، ٣ / ١٣.٣ النووي: تحرير ألفاظ التنبيه، ١٤٠٨?، ٣ / ٥٥٠.٤ ابن قدامة: المغني. د - ت، ٥ / ٥٩٧.٥ الدردير: أقرب المسالك. د - ت، ٥ / ٣٧٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.