الفصل الأول: الوقف في الإسلام
أولاً- معنى الوقف لغة واصطلاحاً:
أ - المعنى اللغوي: الحبس يقال: "وقف الأرض للمساكين وقفاً، أي حبسها"١.
ب- في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد معنى الوقف تبعاً لاختلافهم من حيث الشروط والأركان:
١- المذهب الحنفي: حبس العين على حكم ملك الله والتصدق بالمنفعة٢.
٢- المذهب الشافعي: تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، ويصرف في جهة خير تقرباً إلى الله تعالى٣.
٣- المذهب الحنبلي: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة٤.
٤- المذهب المالكي: جعل منفعة مملوك ولو بأجرة، أو غلقه لمستحقه بصيغة مدة ما يراه المحبس٥
ثانياً- مشروعيته:
وقد دل على مشروعيته كل من:
١- القرآن الكريم: ورد في كتاب الله تعالى نصوص تحث وتدفع أتباعه
١ ابن منظور: لسان العرب. د - ت، ٩ / ٣٥٩، مادة: وقف.٢ المرغيناني: الهداية. د - ت، ٣ / ١٣.٣ النووي: تحرير ألفاظ التنبيه، ١٤٠٨?، ٣ / ٥٥٠.٤ ابن قدامة: المغني. د - ت، ٥ / ٥٩٧.٥ الدردير: أقرب المسالك. د - ت، ٥ / ٣٧٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute