نسختها آية النور {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} ١ الآية مع آية الرجم التي نسخ لفظها وبقي حكمها, لكنه يؤول إلى نسخ القرآن بالسنة لعدم تواتر الناسخة الآن, وإن كانت متواتر في وقت الصحابة، أو يقال: نسخها دليل الإجماع؛ لأن الإجماع من الصحابة وعلماء الأمصار على رجم المحصن العالم العاقل المختار. ولم يخالف إلّا الخوارج والمعتزلة قالوا: لم نجده في القرآن, وأما ما في البخاري٢ من أن عبد لله بن أبي أوفى سئل هل رجم النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل نزول سورة النور أو بعدها فقال: لا أدري, فلا يلزم من عدم معرفته هو عدم اطِّلاع غيره, ففي الصحيح٣ من حديث أبي هريرة وعقبة بن عامر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للرجل الذي قال له: إن ابني كان عسيفًا على هذا, وزنى بزوجته:"إن على ابنك جلد مائة وتغريب عام, واغد يا أنيس على زوجة هذا, فإن أقرّت فارجمها" وقال عليّ: رجمت بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في الصحيح٤, وعن عمر -رضي الله عنه- أنه خطب الناس فقال:"إن الله بعث محمدًا بالحق, وأنزل عليه القرآن, فكان مما أنزل عليه الرجم" أخرجه البخاري٥, وأخرج مسلم عن عباة بن الصامت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"خذوا عني, قد جعل الله لهنَّ سبيلًا, الثيب بالثيب جلد مائة والرجم" ٦.
السابعة: آية المائدة: {وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَام} ٧ وآية القتال: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} ٨ نسختها آية البقرة: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} ٩, لكن يشكل عليه أن المائدة متأخرة في النزول عن البقرة, بل قال ابن عباس: إن المائدة آخر ما نزل، ويجاب بأنها آخر ما
١ النور: ٦، ٧، ٨، ٩، وهي آيات الملاعنة، أما آية الرجم التي أشار إليها، فهي قوله: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة ... " وسيذكر المصنف بعد في حديث البخاري. ٢ البخاري في المحاربين "ج٨/ ٢٠٤". ٣ المصدر السابق "ج٨/ ٢٠٧"، ومسلم في الحدود "ج٥/ ١٢١". ٤ البخاري في المحاربين "ج٨/ ٢٠٤". ٥ المصدر السابق "ج٨/ ٢٠٩". ٦ مسلم "ج٥/ ١١٥"، وأبو داود "ج٤/ ١٤٤"، والترمذي "ج٤/ ٤١"، وابن ماجة "ج٢/ ٨٥٣" وانظر تحقيق أحاديث الرجم في نيل الأوطار "٧/ ٨٦". ٧ المائدة: ٢. ٨ التوبة: ٥. ٩ البقرة: ٢١٧.