فإنها تفيد العموم إذا كان الشرط مثبتًا في اليمين، مثل قول الرجل لامرأته: إذا دخلت دارًا فأنت طالق؛ لأنَّ اليمين يمنع المرأة من دخول أي دار، وهذا هو العموم في جانب الشرط, فأيّ دار دخلته المرأة تعتبر طالقًا.
٧- النكرة الموصوفة بصفة عامة:
مثل: والله لا أحادث إلّا رجلًا فاضلًا، فإن رجلًا نكرة، وقد وُصِفَتْ بصفة عامة، وهي فاضل؛ لأن الفضل لا يختص بواحد من الرجال، فلا يحنث بمحادثة كل من اتصف بالفضل، سواء كان واحدًا أو اثنين أو أكثر، وذلك بخلاف ما لو قال: والله لا أحادث إلا رجلًا، يحنث بمحادلة رجلين أو ثلاثة لعدم العموم فيه.