والمعنى: كل من سرق فاقطعوا يده، وكل من زنى فاجلدوه.
٤- النكرة الواقعة في سياق النفي:
مثل قوله -عليه الصلاة والسلام:"لا وصية لوارث" ١ فوصية نكرة، وقعت بعد لا النافية فأفادت العموم.
والدليل على العموم هنا إجماع العلماء على أن لا إله إلا الله كلمة توحيد، من نطق بها كان مؤمنًا موحدًا، والتوحيد بإثبات الواحد الحق لا يكون صحيحًا إلّا إذا كان صدر الكلام "لا إله" نفيًا لكل معبود بحقٍّ، وهذا هو معنى العموم، فتكون النكرة في موضع النفي للعموم.