وهي:[أما المسألة الثالثة فقالوا فهل يجوز البناء على القبور؟].
فنقول: ثبت في الصحيحين والسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البناء على القبور وأمر بهدمه، كما رواه مسلم في صحيحه حيث قال: حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويّته (١). وقال أيضاً: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يبني عليه، وأن يكتب عليه (٢) قال أيضاً: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن ثمامة بن شفي حدثه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها (٣).
(١) هكذا نقل الشيخ سند مسلم. ولمسلم في هذا الحديث أكثر من شيخ. قال -رحمه الله-: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قال يحيى أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع … فذكره "٢/ ٦٦٦". (٢) الذي في صحيح مسلم "٢/ ٦٦٧": وأن يقعد عليه، بدل أن يكتب عليه. (٣) هكذا نقل المؤلف سند مسلم. ولمسلم في هذا الحديث عدة شيوخ قال =