يقال في هذا البيع ما قيل في رمي الحصاة, وقد نهى الإسلام عنه وأبطله.
٣- الملامسة:
وهي على أوجه ثلاثة:
١- أن يأتي البائع بثوب مطويّ، أو في ظلمة فيلمسه المستام, فيقول له صاحب الثوب:"بعتكه بكذا بشرط أن يقوم المسك مقام نظرك, ولا خيار لك إذا رأيته"١ فلا يقلب المشتري الثوب لا ليلا, ولا نهارا.
٢- أن يجعل المتبايعان اللمس نفسه بيعا بغير صيغة، كما تقدم في المنابذة ورمي الحصاة.
٣- أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره.
وقد ألحق الإسلام هذه الصور بسابقتها وأبطلها ونهى عنها؛ فقد جاء في صحيح مسلم:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين: الملامسة والمنابذة"٢.
١ المصدر السابق. ٢ وانظر أيضا تيسير الوصول ١/ ٦٢، ٦٣.