وجمهور أهل الرأي يذهبون إلى أنه لا يقضي إلا برجلين، أو رجل وامرأتين، ولا يقضي بشاهد ويمين في شيء من الأشياء تمسكا بالقرآن في قوله تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ١.
وهناك مسائل خلافية أخرى بين المدرستين، تدرك في الفقه، مثل استئناف الصلاة، والوضوء من الدم السائل، والمسح على الخفين، والجمع بين الصلاتين للمطر، وأداء الصلاة في أوقات النهي وغير ذلك.