أولاهما: الكفارة، وهي حق من حقوق الله تعالى، يجب في ذمة القاتل وفي ماله، وقد سبق أن بينا نوعها في القتل العمد١.
وثانيتهما: حرمان القاتل من ميراث مقتوله؛ سدا لباب الطمع، في الوصول إلى ماله قبل أن يئون أوانه٢.
ولعلنا بهذا ندرك عدالة العقوبة في الفقه الإسلامي وإحاطتها وشمولها وعلاجها لكل الجوانب التي تسد باب الجريمة وتوثق الروابط بين الجميع.
١ راجع مبحث الكفارة "النوع الثالث من المطلب الثاني من الفصل الأول".٢ راجع مبحث الحرمان من الميراث "النوع الثاني من المطلب الثاني من الفصل الثاني".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.