للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

.....................................................................


= أو الأمان، أما الإسلام فلقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها".
كما تكون بالأمان: بعقد ذمة أو عهد أمان مجرد؛ لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} الآية ٢٩ من سورة التوبة.
وقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ} الآية ٦ من سورة التوبة.
الثاني: ألا يكون صائلا ولا قاطع طريق لا يندفع شره إلا بالقتل، فإن كان كذلك كان دمه غير معصوم في تلك الحالة وإن كان مسلما.
وبناء على ما تقدم لا يقتل مسلم بذمي، ولا ذمي بمرتد، ولا حر بمن فيه رق وإن قل.
"مغني المحتاج ج٤، ص١٨، وحاشية البرماوي".
د- الحنابلة:
يشترط لاستيفاء القصاص عند الحنابلة ما يأتي:
يشترط في الجاني أن يكون مكلفا؛ لأن القصاص عقوبة، وغير المكلف ليس محلا لها، فأما الصبي والمجنون وكل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه والسكران كرها فلا قصاص عليهم؛ لأن التكليف من شروطه وهو معدوم، قال صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة" الحديث تقدم نصه، ولأن القصاص عقوبة مغلظة، فلم تجب على الصبي =

<<  <   >  >>