٣- يفوض استيفاء العقوبة إلى الإمام أو نائبه؛ لأنه هو الذي نصب شرعًا لتنفيذ الأحكام ورعاية الأمة.
٤- يجرى فيها التداخل، فإذا قذف شخص جماعة بكلمة أو كلمات متفرقة لا يقام عليه إلا حد واحد، وهذا الحكم إنما يكون إذا تكررت جناية معينة واحدة.
٥- تتنصف العقوبة بالرق؛ لقوله تعالى في شأن الأرقاء:{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} ٣.
ب- كما تتميز عقوبة حق العبد بما يأتي:
١- يجرى فيها العفو والإبراء والصلح.
٢- يجرى فيها التوارث بالنسبة لورثة المجني عليه أو وليه.
٣- تتكرر العقوبة فيها بتكرار الجناية، فلو شج شخصًا وقطع آخر وقتل ثالثًا، أخذ بجميع ذلك.
٤- لا تتنصف العقوبة فيها بالرق.
٥- يفوض استيفاؤها إلى المجني عليه أو وليه٤.
١ الآية ١٦٤ من سورة الأنعام. ٢ الآية ٣٨ من سورة المدثر، ويقول الله تعالى: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} الآية ٢١ من سورة الطور. ٣ الآية ٢٥ من سورة النساء. ٤ راجع لنا نظرية الحق في الفقه الإسلامي.