ووجه الاستدلال بقوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} -مع أن ظاهر الآية يوجب القصاص أينما وجد القتل، سواء كان عمدا أم خطأ- أن الله تعالى ذكر في آية أخرى أن موجب القتل الخطأ الكفارة والدية، قال تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} ٣ الآية، فتعين أن يكون القصاص المذكور في الآية فيما هو ضد الخطأ، وهو العمد.
٢- السنة:
ويضاف إلى هذا أن السنة قيدت إطلاق الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"العمد قود" أي: موجبة القود، وهو حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول، ووجه الاستدلال به "كما بينه الحنفية بناء على رأيهم في موجب القتل العمد" أن الألف وللام في قوله: "العمد" للجنس؛ إذ
١ الآية رقم ٤٥ من سورة المائدة. ٢ الآيتان ١٧٨، ١٧٩ من سورة البقرة. ٣ الآية ٩٢ من سورة النساء.