موقوفٌ: أي: من كلام الصحابي لا من كلام النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
عن ثلاثة من أصحاب رسول الله: هم: عمر، وحفصة، وجندب.
مناسبة الآثار للباب: أن فيها بيانَ حدّ الساحر بأنه القتل؛ مما يدل على عِظَم جريمة السحر وأنه من الكبائر.
ما يستفاد من الآثار:
١- بيان حد الساحر وأنه يُقتل ولا يُستتاب.
٢- وجود تعاطي السحر في المسلمين على عهد عمر فكيف بمن بعده.
(١) أخرجه الترمذي برقم "١٤٦٠"، والبيهقي في سننه الكبرى "٨/١٣٦"، والحاكم في المستدرك "٤/٣٦٠". (٢) أخرجه البخاري برقم "٣١٥٦" وأحمد في المسند "١/١٩٠". (٣) أخرجه مالك في موطئه "٢/٨٧٢".