فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٤١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتُهِ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقُصَ، فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلَهَا وَاحِدَةً، حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمْ». قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ لِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: هَلْ أَسْنَدَ لَكَ مَكْحُولٌ الْحَدِيثَ، قَالَ مُحَمَّدٌ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ تَمَارَيَا فِيهِ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: أَنَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ

<<  <  ج: ص:  >  >>