فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٢٢٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحْتَلَبَ الْمَوَاشِي إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا» وَقَالَ: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ الَّتِي فِيهَا طَعَامُهُ فَيُكْسَرُ بَابُهَا فَيُنْتَثَلُ مَا فِيهَا، فَإِنَّمَا مَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ مِثْلُ مَا فِي مَشَارِبِكُمْ، أَلَا، فَلَا يَحِلُّ مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>