فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٠٥٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَصَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ زَيْتٌ، أَوْ قَمْحٌ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا، وَهُوَ صَحِيحٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>