فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٨٣٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زِيَادًا، سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، وَشُرَيْحًا، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَبِينُ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ، فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ؟ فَقَالَ عِمْرَانُ: «عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ» وَقَالَ شُرَيْحٌ: «نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>