فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حَدَّثَنَا

١٦٢٢٠ - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ نَهَى بَنِيهِ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ، قَالَ: «وَمَا نَعْلَمُهُ وَطِئَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى أَمْرٍ كَرِهَ أَنْ يَطَّلِعَ وَلَدُهُ مَطْلَعَهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>