هذا؛ مع اضطرابه أيضاً في متنه؛ ففي بعض رواياته:"وهو ثان رجله"، وليست هي في بعضها، وفي بعضها:"صلاة المغرب والصبح"، وفي بعضها:"صلاة العصر" بدل "صلاة المغرب".
ولهذا؛ قال الشيخ الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ (١) :
"هو إسناد ضعيف؛ لتفرد شهر به، وإنما صح هذا الورد في الصباح والمساء مطلقاً، غير مقيد بالصلاة، ولا بثني الرجلين"(٢) .
مثال آخر:
حديث:"الخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته".
يرويه ابن لهيعة ويضطرب فيه.
١ـ فقال مرة: عن أبي صخر (٣) ، عن عبد الكريم بن أمية، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، مرفوعاً.
أخرجه: الطبراني في "الأوسط"(٣١٣٤) والدارقطني في "السنن"(٤/٢٤٧) .
وتابعه على هذا الوجه: رشدين بن سعد.
أخرجه: الطبراني في "الكبير"(١١/١٦٤، ٢٠٣) .
(١) في تعليقه على "المشكاة" (١/٣٠٩) . وقارن بـ"الصحيحة" (٢٦٦٤) و "تمام المنة" (ص٢٢٨-٢٢٩) . (٢) وراجع: "شرح البخاري" لابن رجب الحنبلي (٥/٢٦٠-٢٦١) . (٣) سقط ذكره عند الطبراني، وهو خطأ، فهو عند الدارقطني بنفس إسناد الطبراني.